السيد الخوئي
312
معجم رجال الحديث
التهذيب : الجزء 4 ، مستحق الفطرة وأقل ما يعطى الفقير منها ، الحديث 259 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب مستحق الفطرة ، الحديث 172 ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 4 ، كتاب الصيام 2 ، باب الفطرة 75 ، الحديث 19 ، والوافي والوسائل أيضا . وروى أيضا بسنده ، عن علي ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى . التهذيب : الجزء 4 ، باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار ، الحديث 759 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب حد المرض الذي يبيح لصاحبه الافطار ، الحديث 372 . ورواها الكليني في الكافي : الجزء 4 ، كتاب الصيام 2 ، باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه 39 ، الحديث 3 ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن محمد ابن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات . وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى . التهذيب : الجزء 6 ، باب البينات ، الحديث 601 و 602 . ورواهما الكليني في الكافي : الجزء 7 ، كتاب الشهادات 5 ، باب ما يرد من الشهود 17 ، الحديث 1 و 2 ، إلا أن فيهما ، علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضا . وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى . التهذيب : الجزء 7 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، الحديث 1138 . كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن رواها الكليني في الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقد النكاح 99 ، الحديث 5 ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للوافي بقرينة ساير الروايات ، وفي الوسائل عن كل مثله . وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى . التهذيب : الجزء 10 ، باب القود بين الرجال والنساء . . ، الحديث 728 ،